قطب الدين البيهقي الكيدري

279

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

إذا اكترى بهيمة بذكر الجنس والصفة في الذمة ، فأتعبته بسيرها ( 1 ) فله ردها واستبدال غيرها ، وإن اكتراها بعينها فله الرد دون الاستبدال . ويلزم المكري أن يبرك البعير لركوب المرأة والمريض ومن لا يقدر على ركوبه قائما ، وكذلك لنزولهم ، وكذلك يبرك للصلاة الفريضة ، ويوقف للفراغ منها ، وأما للنافلة والأكل والشرب فلا يلزم إلا بعد الشرط . ومتى نزل الأكراد وغيرهم القرى والأراضي جاز ، يؤخذ منهم ما جرت به العادة من الأجرة والسخرة ( 2 ) بعد الشرط عليهم ، ولا يجوز أخذه بلا شرط . إذا قال : آجرتك هذه الدار شهرا أو سنة ، ولم يقل من هذا الوقت لم يجز ، وكذا إذا آجره إياها في شهر أو سنة مستقبلة لم يدخل بعد ، وأما إذا كانت المنفعة في الذمة ، فلا بأس ، بأن يكون غير متصلة بحال العقد ، كأن يستأجر من يبني له حائطا أو يخيط له ثوبا . يجوز عقد الإجارة ( 3 ) على غير العقار معينا وفي الذمة ، ولابد في العقار من تعيين موضعه . إذا منعه ظالم من التصرف في المستأجر وقد مكنه المؤجر لزمه الأجرة وله الرجوع على الظالم ، ولا يجوز الاستيجار لحفر البئر حتى يكون المعقود عليه معلوما بتقدير المدة ، وتقدير نفس العمل ( 4 ) كأن يقول : اكتريتك لتحفر لي بئرا يوما فصاعدا في هذه الأرض ، في عرض كذا ، وعمق كذا ذراعا ، فإن استقبله حجر

--> ( 1 ) في الأصل : فأتعبها بسيرها والصحيح ما في المتن . ( 2 ) السخرة - وزان غرفة - : ما سخرت من خادم أو دابة بلا أجر ولا ثمن ، وسخرته في العمل بالتثقيل : استعملته مجانا . المصباح المنير . ( 3 ) في س : يجوز الإجارة . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : بتقدير المدة أو تقدير نفس العمل .